الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بنفسه إلى المال . نعم هو ( 1 ) متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا ( 2 ) أنه نفسه والذي يدلك على هذا ( 3 ) أن الصلح ( 4 ) قد يتعلق بالمال عينا ، أو منفعة ( 5 ) فيفيد التمليك . وقد يتعلق بالانتفاع ( 6 ) فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط . وقد يتعلق بالحقوق ( 7 ) فيفيد الإسقاط ، أو الانتقال . وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين ( 8 ) كما في قول أحد الشريكين